كشفت تقارير اخبارية سودية أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة تدرس مشروع لائحة تنظم آلية عمل وحقوق وواجبات العمالة المنزلية المكونة من 26 مادة تستعرض تفاصيل عقد العمل وضوابط إلغائه، وحقوق العامل وصاحب العمل، والتزامات كل منهما تجاه الآخر.
وذكرت صحيفة "عكاظ" أن اللائحة تحظر تشغيل العامل أو العاملة المنزلية لسن أقل من الـ21، وعدم جواز السماح للعامل بالعمل لدى الغير، أو العمل بخلاف المهنة التي استقدم لأجلها، على أن تنظم العلاقة بعقد عمل مكتوب وتوثيقه في المنصة المعتمدة، على أن يتضمن العقد العناصر الجوهرية كنوع العمل الذي يلتزم العامل بأدائه، والأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ومدة التجربة، وتنظيم ساعات العمل الإضافية، وحالات الضرورة لتكليف العامل بعمل غير المتفق عليه في العقد.
وشددت اللائحة على جواز اتفاق الطرفين على وضع العامل المنزلي تحت التجربة لمدة لا تزيد على 90 يوماً، يكون لصاحب العمل خلالها أن يتحقق من صلاحية العامل وإمكانية إنهاء العقد بإرادتهما المنفردة خلال فترة التجربة دون أي مسؤولية عليهما، ولا يجوز وضع العامل المنزلي تحت التجربة أكثر من مرة لدى صاحب العمل نفسه.
وتناولت نصوص اللائحة واجبات العامل المنزلي في أداء عمله المتفق عليه، وأن يتبع أوامر صاحب العمل، وأفراد أسرته المتعلقة بتنفيذ العمل والمحافظة على ممتلكات صاحب العمل، وأفراد أسرته، وألا يعتدي اعتداء جسديا أو يقوم بأي عمل عنيف تجاه صحاب العمل وأسرته.
ومن واجبات العامل أو العاملة المنزلية المحافظة على الأسرار الخاصة بصاحب العمل وأفراد الأسرة والأشخاص الذين في المنزل، التي يطلع عليها أثناء العمل أو بسببه وألا يفشيها إلى الغير، وألا يرفض العمل أو يترك الخدمة دون سبب مشروع، وألا يمس كرامة صاحب العمل وأفراد الأسرة، وألا يتدخل في ما يخصهم، وأن يحترم الدين الإسلامي، ويلتزم بالأنظمة المعمول بها في المملكة، وعادات المجتمع السعودي وتقاليده، وألا يمارس أي نشاط يضر بالأسرة.
وتناولت مواد اللائحة واجبات صاحب العامل إذ يلتزم صاحب العمل بأن يعمل العامل لحسابه وألا يسمح له بالعمل لحسابه الخاص او لدى الغير، أو يعمل في غير المهنة المدونة في رخصة الاقامة.
كما يلتزم صاحب العمل بدفع اجر العامل المنزلي نهاية كل شهر، وأن يدفع الاجر ومستحقاته بواسطة تحويل على حساب بنكي خاص للعامل، ما لم يرغب العامل المنزلي في تحويله على حساب بنكي آخر.
وأكدت اللائحة على التزام صاحب العمل بتوفير سكن مناسب للعامل المنزلي، ويمتنع عن القيام بأي فعل تجاه العامل المنزلي يتضمّن استعبادا أو تفضيلا يقوم على أساس اللون، أو الجنس، أو السن، أو الأصل الوطني، أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى.
ومن واجبات صاحب العمل أن يلتزم بإصدار تأشيرة الخروج النهائي للعامل المنزلي عند انتهاء العقد في حال عدم رغبة العامل في التجديد، وألا يكلف عامل الخدمة المنزلية بأي عمل خطر يهدد صحته، أو سلامة جسمه، أو يمس كرامته الإنسانية، وألا يؤجر العامل المنزلي، أو يسمح له بالعمل لحسابه الخاص.
شددت إحدى مواد اللائحة على استحقاق العامل المنزلي مكافأة نهاية خدمة قيمتها أجر شهر، إن أمضى في خدمة صاحب العمل أربع سنوات متتالية. ويستحق العامل المنزلي مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل. وعند تغيب العامل المنزلي عن العمل يلزم على صاحب العمل توثيق بلاغ تغيب العاملة أو العامل لدى الجهة المختصة.